للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من اليد شيءٌ، وهذا الذي ذكره ابن سَمَاعه مخالفٌ لما رواه أبو يوسف، وبناه أبو الحسن على هذا الأصل.

والفرق الذي ذكره محمدٌ صحيحٌ؛ لأنّ الشَّجّة وقعت هناك مضمونةً، وإنّما يسقط ضمانها بالعفو، فإذا عفا عنها فَسَرت، تبيّنّا أنّه عفا عن غير حقّه، فبقي الضمان، وإذا أمر ابتداءً بالشّجّة، فقد وقعت غير مضمونةٍ، (وإنّما يسقط ضمانها بالعفو، فإذا عفا عنها فقد وقعت غير مضمونةٍ) (١)؛ بدلالة أنّها لو استقرت لم يضمن، فما يتولّد منها لا يكون مضمونًا.

[وقد قالوا فيمن قال لرجلٍ: اجنِ عليّ! فرماه بحجرٍ، فجرحه جرحًا لا يعيش من مثله، فهذا قاتلٌ، ولا يسمّى جانيًا، فعليه الدية.

لأنّ قوله: اجنِ عليّ، إنّما يُراد به ما دون النفس، ألا ترى أنّه لو أراد النفس لقال: اقتلني.

ولو جرحه جرحًا يُعاش من مثله، فمات من ذلك، فلا شيء على الجاني؛ لأنّ هذا [لا] يُسمى جنايةً (٢)؛ لأنّه لا يقتل لا محالة (٣)، فقد فعل ما أمره به، فسقط الضمان عنه] (٤).


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ب (يسمى جناية)، بإسقاط (لا)، والصواب إثباتها، وينظر مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي (١/ ٣٩٢).
(٣) في ل (في الغالب).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ، وزيدت من (ب، ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>