للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها إنسانٌ، فإن كان الحفر بغير إذن السلطان: ضمن، وكذلك إذا اتخذ قنطرةً للعامّة.

وروي عن أبي يوسف: أنّه لا يضمن.

وجه قولهم المشهور: أنّ هذا حقٌّ لعامة المسلمين؛ وتدبير أمر العامة إلى الإمام، فما فُعل بغير أمره [يُضمَن] كما فُعل في دار الغير بغير أمره.

لأبي يوسف: أنّ هذا من مصالح المسلمين، والإنسان مأذونٌ في مصالحهم، فصار الإذن من طريق الحكم، كالإذن بالنطق (١).


(١) انظر: الأصل ٧/ ٤٢، ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>