للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مالك: الجُبارُ: الهدرُ الذي لا دية فيه.

قال محمدٌ: والعجماء: هي الدابّة المتفلّتة، وسواءٌ كان انفلاتها في ملك صاحبها أو في الطريق، أو في ملك غيره؛ لأنّه لا صنع له في انفلاتها، ولا يمكنه الاحتراز من فعلها، فلا يضمن ما تولّد منه.

وقد قالوا فيمن أرسل دابته: فما أصابت في فورها ضمن؛ لأنّه لمّا أرسلها، فهو كالدافع لها، وهو متعدٍّ (١) في الإرسال، فصار كالسابق.

وإن عطفت يمينًا وشمالًا ثم أصابت، فهو على وجهين: إن لم يكن لها طريقٌ إلا ذلك، فالضمان على المُرسل؛ لأنّها باقيةٌ على الإرسال، وإن كان لها طريقٌ آخر، فانعراجها باختيارها، فانقطع حكم الإرسال، فصارت كالمنفلتة.


(١) في ب (وهو في منعه)، خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>