للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُكَاتَب، فقال المُكَاتَب (١): كانت قيمتي وقت الجناية ألف درهمٍ، وقال المولى: كانت قيمتك ألفي درهمٍ وقت الجناية، فالقول قول المُكَاتَب في قول أبي يوسف الآخر، وهو قول محمدٍ؛ لأنّ المُكَاتَب ينكر زيادة الضمان، وولي الجناية يدّعيه.

في قول أبي يوسف الأول: ينظر إلى قيمته في الحال، كما قال في المُدبَّر، ذكر هذا الخلاف محمدٌ في كتاب الجنايات (٢).


(١) هذه الكلمة ليست في ب.
(٢) انظر: الأصل ٦/ ٤٦٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>