للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال الشيخ]: ومما يلحق بهذا الباب

أنّهم قالوا: في المُكَاتَب إذا قتل [قتيلًا] وقيمته أكثر من عشرة آلاف، فإنّه يغرم قيمته عشرة آلاف إلا عشرة؛ لأنّ المملوك لا يتقوّم في الجناية بأكثر من ذلك، أصله: إذا جُني عليه.

وقالوا (١): في المُكَاتَب إذا جنى جناية، ثم مات ولم يترك وفاءً، فترك أقلّ من مال الجناية (٢): فما ترك للمولى، ولا شيء لصاحب الجناية إن كان القاضي لم يقض عليه بالجناية؛ لأنّها متعلقةٌ برقبته عندنا، فإذا مات عاجزًا سقطت، كالعبد إذا جنى ثم مات.

فأمّا إذا ترك وفاءً (بالجناية، فأصحاب الجناية أولى بما ترك؛ لأنّ المُكَاتَب إذا ترك وفاءً) (٣)، فهو كالحرّ؛ بدلالة أنّا نحكم بعتقه، ولو كان حيًّا كان وليُّ الجناية أولى بما في يده من مولاه.

وإن مات المُكَاتَب وترك مالًا وعليه دينٌ وجنايةٌ وكتابةٌ، فإن كان القاضي قد قضى بالجناية، فصاحب الجناية وصاحب الدين سواءٌ؛ لأنّ الجناية صارت دينًا بالقضاء.

وأما إذا كان القاضي لم يقض عليه بالجناية، فإنّه يبدأ بالدين؛ لأنّ الدين ثابتٌ في حال الحريّة والرقّ، فكان أقوى، فصاحبه أولى.

ثم ينظر إلى ما بقي من تركته، فإن كان فيه وفاءٌ بالكتابة، بُدئ بصاحب


(١) في ب (وقال).
(٢) في ب، ل (أقل من مال الكتابة).
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>