للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو بغير قضاءٍ، ثم قتل آخر، فإن كان دفع القيمة بقضاءٍ، فإنّ الثاني يتبع الأول.

وإن كان بغير قضاءٍ، فإنّ الثاني عند أبي حنيفة بالخيار: إن شاء ضَمّن الأوّل ما يخصّه، وإن شاء اتّبع القابضَ بذلك، فإن أخذ من المولى، رجع المولى على القابض بما أخذ الثاني منه، فإن اتبع القابض وترك المولى فأخذ منه ما يخصّه، لم يرجع القابض المأخوذ منه على المولى بشيءٍ.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: الدفع بقضاءٍ أو بغير قضاءٍ واحدٌ، فيتبع الثاني الأوّل، ولا سبيل له [على المولى] (١).

[وجه قول] أبي حنيفة: أنّ جنايات المُدبَّر يستند ضمانها إلى التدبير السابق الذي صار المولى به مانعًا، فكأنّ الجنايات وُجدَت ثم دَبّر (٢)، فيتعلّق حقّ (٣) جماعتهم [بالقيمة] (٤).

فإن دفع المولى بقضاءٍ، فقد زالت يد المولى عنها بغير اختياره، فلا يلزمه ضمانها، وإن دفع بغير قضاءٍ، (فقد سلّم إلى الأول ما يتعلّق به حقّ الثاني، فكان الثاني بالخيار في تضمين أيهما شاء.

وهذا كما قالوا في الوصيّ إذا صرف التركة إلى الغرماء، ثم ظهر غريم آخر، فإن كان دفع بقضاءٍ شارك الغريم الآخر الغرماء بما قبضوه، ولم يرجع على الوصيّ، وإن كان دفع بغير قضاءٍ) (٥)، كان الغريم بالخيار: إن شاء ضمّن


(١) في أ (على الأول)، والمثبت من ب.
(٢) في ب (بتدبيره).
(٣) في ل (حكم).
(٤) في ب (بالقسمة) والمثبت من ل.
(٥) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>