للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجه ذلك: أنّ الإجارة تنفسخ بالعذر، وتعلّق حقّ وليّ (١) الجناية [بالرقبة] (٢) عذرٌ في الفسخ، فلم يتمّ العقد، فلا يصير به مختارًا، وكذلك الرهن، يزول عنه يد المرتهن بغير اختياره إذا [قضاه الراهن الدين] (٣)، فصار كالوديعة.

وقال في بعض النسخ: إنّه يكون اختيارًا. ووجهه: أنّ الإجارة والرهن يتعلّق بهما استحقاق يد المولى، فصار كالبيع.

قال: وإن أذن له في التجارة، فاستدان دينًا، فإنّ الحاكم يخيّره: إن شاء فداه، وإن شاء دفعه بالجناية، فإن أراد دفعه، فليس له ذلك إلا أن يرضى المجنيّ عليه أن يقبله ويبيعه (٤) الدين عنده.

وإنّما لم يصر بالإذن له في التجارة مختارًا؛ لأنّ الإذن لا يزيل ملكه، فلا يمنع دفعه، فصار كاستخدامه، فإذا لحقه الدّين فقد نقصت الرقبة بسببٍ من جهة المولى، فلولي الجناية أن يمتنع من قبوله ناقصًا بالدين، ويلزم المولى القيمة؛ لأنّه غير مختارٍ بالإذن، فلا يلزمه الأَرْش، وإذا بطل الدفع (٥) من غير اختيارٍ، فوجبت القيمة، هكذا ذكره محمدٌ في الأصل.

وقد قيل: إنّ محمدًا أجاب بحاصل الضمان، وإلا فالتقدير أن يدفعَ بالجناية، فإن اتّبعه الغرماء فباعوه في يد المجنيّ عليه، رجع المجني عليه بقيمته على المولى؛ لأنّه استُحقّ من يده بسببٍ من جهة المولى. [بعد الجناية]


(١) هذه الكلمة سقطت من ب، ل.
(٢) في أ (بالدية)، والمثبت من ب، ل.
(٣) في أ (إذا قضى الرهن)، والمثبت من ب، وهو أصح في تصوير المسألة.
(٤) في ل (أن يقتله ويبيعه المدبر عنده).
(٥) هذه الكلمة سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>