للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا جنت الأمة جنايةً، ثم ولدت ولدًا، فقطع ولدها يدها، فإنّ المولى يدفع الولد مع الأمّ؛ لأنّ الولد في حكم الجناية كعبد أجنبيٍّ.

ولو أنّ عبدًا لأجنبيٍّ قطع يد هذه الأمة، كان مولى العبد بالخيار: إن شاء دفعه، وإن شاء فداه بنصف قيمة الأمة، فكذلك هذا.

ولو أنّ عبدًا جنى على هذه الأمة، فهو على ثلاثة أوجهٍ: إما أن يكون جنى بعد جنايتها، أو قبل جنايتها، أو اختلفوا في ذلك.

فإن كان جناية العبد بعد جنايتها: فإنّ مولى العبد يخيّر بين الدفع والفداء، فإذا دفع أو فدى أو اختار مولى الأمة دفع الأمة، فإنّه يدفع الأمة مع ذلك الأَرْش؛ لأنّ حق أصحاب الجناية وجب في رقبةٍ تامّةٍ، والأَرْش قامَ مقام بعضها، فوجب أنْ يُدفع معها.

وإن كانت الجناية عليها قبل جنايتها: فأَرْشها يُسلّم للمولى؛ لأنّ حقّ أصحاب الجناية وجب في رقبةٍ ناقصةٍ.

وإن اختلفوا في ذلك، فالقول قول المولى؛ لأنّ أصحاب الجناية يدّعون الحقّ في الأَرْش مع الرقبة، فلا يُقبَل قولهم (١).


(١) انظر: الأصل - في جنايات العبيد - ٦/ ٤٦٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>