للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن اختار الدفع، دفع إليهما، فيضربان فيها على أحد عشر إذا قدّرنا أنّ قيمة الأم (١) ألفٌ؛ لأنّ الدية عشرة آلافٍ.

ولو لم تقتل الابنة الأمّ، ولكنها فقأت عينها، فهذا على أربعة أوجهٍ: إما أن يختار المولى دفعهما، أو فداءهما، أو فداء الأم ودفع الابنة، أو فداء الابنة ودفع الأم.

فإن اختار دفعهما: فإنّه يدفع الأمّ إلى أولياء قتيل الأمّ، ويدفع الابنة إلى أولياء قتيل (الابنة بالدية، وأولياء قتيل الأمّ بنصف قيمة) (٢) الأمّ؛ لأنّها أتلفت إحدى عينيها، وهو النصف.

وأما إذا اختار فداءهما: فإنّه يفدي لكلّ فريقٍ بتمام الدية، وسقطت جناية البنت على الأمّ؛ لأنّها ملكه تخلصًا من الجناية (٣).

وإن اختار دفع الأمّ وفداء البنت: فإنّه يدفع الأمّ إلى أولياء قتيل الأمّ، [ثمّ يفدي لأولياء قتيل البنت بالدية، وأولياء قتيل الأمّ بنصف قيمة الدية.

وإن اختار دفع الابنة وفداء الأمّ: فإنّه يدفع البنت إلى أولياء قتيل البنت، ويفدي لأولياء قتيل الأمّ بجميع الدية؛ لأنّه لمّا فدى لأولياء قتيل الأمّ] تبيّن أنّ البنت جنت على الأمّ، وهما لإنسانٍ واحدٍ، فلا يجب بجنايتهما شيءٌ، فلم يبق في البنت إلا جنايةٌ واحدةٌ.


(١) في ب (أرش الأم).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في ب (فخلصا في الجناية).

<<  <  ج: ص:  >  >>