للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختار اتّباع القابض، لم يرجع على (١) المولى بشيء؛ لأنّ حاصل (٢) الضمان عليه.

قال: ولو قتل العبد قتيلين خطأً، فدفعه المولى إلى أحدهما، فقتل عنده قتيلًا آخر، واجتمعوا جميعًا، فإنّ القابض يردّ نصف العبد ويدفع النصف بالجناية؛ لما ذكرنا أنّ تمليكه في النصف صحيحٌ، وقد جنى على ملكه (٣)، والنصف الآخر قبضه بغير حقٍّ، فيردّه، ثم يقال للمولى: ادفع النصف الذي ردّ عليك أو افده، فإن اختار الفداء، فدى الثالث بخمسة آلاف؛ لأنّ النصف قد وصل إليه من جهة الذي أخذ العبد، ويفدي لولي الثاني الذي لم يأخذ شيئًا بعشرة آلاف؛ لأنّ (٤) حقّه قد وجب في جميع الدية في الابتداء، ولم يُدفع (٥) إليه شيءٌ.

فإن اختار الدفع، فإنّه يدفع إليهما، فيضرب فيه الثاني بعشرة آلاف، والثالث بخمسة آلاف، فيصير هذا النصف بينهما أثلاثًا، ثلثاه للثاني، وثلثٌ للثالث، وقد بقي من حقّ الثاني السدس؛ لأنّ حقّه كان نصف العبد، وقد سُلّم له ثلثا النصف، وبقي له ثلث النصف، وهو سدس جميع العبد.

فإن كان الدفع بغير قضاء قاضٍ، فله أن يتبع أيهما شاء: وإن أخذ من المولى، رجع المولى على القابض، وإن أخذ [من] القابض، لم يرجع على المولى.


(١) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٢) في ل (الحاصل).
(٣) في ب (في ملكه).
(٤) في ل (ألف حقه).
(٥) في ب، ل (يصل).

<<  <  ج: ص:  >  >>