للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنصف الدية؛ لأنّ الدفع صحّ في نصفِ العبد، فجنى على ملكه، فيخاطب بحكم جنايته.

ثم يقال له: ردّ النصف الآخر على المولى؛ لأنّك أخذته بغير حقٍّ، ويقال للمولى: ادفعه إلى وليّ الجناية الثانية ووليّ المقتول الأول الذي لم يدفع إليه، أو افده منهما.

فإن اختار الفِداء، فلا ضمان عليه؛ لأنّ وليّ الجناية الأولى استوفى حقّه بالفداء (١)، فلم يبق له شيءٌ يطالب به، وإن اختار الدفع، دفع هذا النصف إليهما نصفين؛ لأنّ حقّ (٢) كلّ واحدٍ منهما ثابتٌ في نصف النفس، فتساويا، فيُسلّم وليّ الجناية الثانية ثلاثة أرباع العبد، ولوليّ الجناية الأولى ربع العبد.

ثمّ لا يخلو: إمّا أن يكون دفع العبد كلّه إلى الأول بقضاءٍ، أو بغير قضاءٍ، فإن كان دفعه بقضاء قاضٍ، فلا ضمان عليه، (وإنّما الضمان على وليّ الجناية الأولى؛ لأنّه قبضه فارغًا، فردّه مشغولًا بالجناية) (٣)، وقد كان قبضه بغير حقٍّ.

فإن كان الدفع بغير قضاءٍ، فلوليّ الجناية الأولى الخيار: إن شاء أخذ ربع القيمة من المولى، وإن شاء أخذ من القابض، حتّى يُسلّم له نصف العبد، ربعه لحمٌ ودمٌ، وربعه دراهم.

فإن اتبع المولى رجع المولى على القابض؛ لأنّ العبد كان في ضمانه، وإن


(١) في ل (بهذا الفداء).
(٢) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>