للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمّا المحجور إذا أقرّ بجناية الخطأ؛ فلأنّه إقرارٌ بمالٍ، فلا يتعلّق به حكمٌ، كإقراره (١) بالدين.

وأمّا المأذون فإقراره جائزٌ بالديون التي تلزم بالسبب الذي أذن المولى فيه، وهو التجارة وما تعلّق بها.

فأمّا الجناية، فلم يأذن فيها المولى، فالمأذون فيها كالمحجور.

وإنّما لم يطالب بإقراره بعد عتقه؛ لأنّ جناية العبد لازمةٌ للمولى، فلم يقرّ بشيءٍ على نفسه، فلا يلزمه بعد عتقه.

وكذلك لو أقرّ بعد العتق أنّه جنى في حال الرقّ، لم يلزمه شيء؛ لأنّه أضاف الجناية إلى حالةٍ [مُتقدّمةٍ] (٢)، وتلك الحالة لا يلزمه فيها بجنايته شيءٌ.

قال: وإذا قتل العبد قتيلًا وهو مقطوع اليد أو أعور، وقد أخذ المولى أَرْش يده وعوره ممّن فعل ذلك، فاختار دفعهُ بالجناية، دفعه على الحالة التي جنى عليها، ويُسلِّم ما أخذ المولى للمولى؛ وذلك لأنّ حقّ وليّ الجناية لم يتعلّق إلا برقبته ناقصةً، وقد سُلِّمت له على الوجه الذي تعلّق حقّه بها، فلم يثبت له في الأَرْش الذي هو بدلٌ عمّا لم يتعلّق حقّه به.

قال: فإن قتل قتيلًا خطأً، ثم قطعت يده بعد الجناية، فأخذ المولى الأَرْش، ثم قتل آخر بعد قطع يده، فإنّ أرش يده يُدفع إلى ولي الجناية الأولى، ثم يُدفع العبد - إذا اختار المولى الدفع - إلى أولياء القتيلين (٣) على تسعةٍ وثلاثين جزءًا؛


(١) في ب (على إقراره).
(٢) في أ (متيقنة)، والمثبت من ب، وهو المناسب في سياق العبارة.
(٣) في ب (إلى أولياء الجناية الثانية)، والصواب في السياق ما في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>