للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صدّقه القاتل والمشهود عليه، بطلت حِصَّةُ المشهود عليه، وانتقل نصيب الشاهد مالًا، وله أن يأخذ نصف الدية؛ لأنّهما لمّا صدّقاه، فكان العفو معلومًا، فيسقط به حقّ العافي، وينتقل نصيب شريكه مالًا، وإن كذّباه جميعًا، فقد بطل نصيبُ الشاهد، [وصار] (١) نصيب المشهود عليه مالًا (٢)؛ لأنّ الشاهد لما شهد، فقد أقرّ بإبطال حقّه من القِصَاص، ثم ادّعى لنفسه المال، وإقراره على نفسه بإبطال القِصَاص جائزٌ، ودعواه للمال باطلٌ، وصارت شهادته كالعفو منه؛ لأنّ القِصَاص بطل بقوله، فانتقل نصيب شريكه مالًا.

فإن صدّقه القاتل وكذّبه المشهود عليه، فإنّه يُقضَى على القاتل بِدِيَةٍ كاملةٍ، لكلّ واحدٍ منهما النصف؛ لأنّ القاتل لما صدّق الشاهد، فقد أقر أنّ نصيب الشاهد صار مالًا، وادّعى إبطال حقّ الآخر، فلا يُصدَّق القاتل على إبطال حقّ الآخر؛ ولأنّ نصيب الشاهد لما انتقل مالًا انتقل نصيب شريكه؛ لأنّ بطلان القِصَاص لم يكن من جهته.

وأمّا إذا كذّبه القاتل، وصدّقه المشهود عليه، فالقياس: ألّا يلزم القاتل شيءٌ، والاستحسان: أنّ على القاتل نصف الدية للشاهد، ولا شيء للمشهود عليه.

وجه القياس: أنّ الشاهد أبطل حقّه؛ لأنّه أقرّ بإبطال القِصَاص، وادّعى أنّ نصيبه صارَ مالًا (٣)، وكذّبه القاتل بذلك، فبطل حقّه، وكأنّه عفا، فلما صدّقه المشهود عليه، فقد أبطل حقّه حين أقرّ بالعفو، فبطل حقّهما جميعًا، وهذا قول زفر.


(١) في أ (وضمان مَن أقر)، والمثبت من ب، ل.
(٢) هنا في ب زيادة: (وإن شهد ولم يصدّقاه، بطلت شهادته؛ لأنّه لا مُدّعي لها، وينتقل نصيب شريكه مالًا)، والسياق لا يحتملها، لأنّها تكرارٌ للعبارة قبلها.
(٣) في ب، ل (أنّ نصيبه مالٌ).

<<  <  ج: ص:  >  >>