للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي بعضه بالملك، ولا يثبت له الاستحقاق بسببين مختلفين] (١).

وأمّا إن ترك وفاءً، ووارثه غير المولى، فلا قِصَاص في قولهم؛ لأنّ الجراحة وقعت والمستحقّ هو المولى لبقاء الرقّ، وحصل الموت والمستحقّ غير المولى، فلمّا تغيَّر المستحقّ، صار ذلك شبهةً في سقوط القِصَاص، كمن جرح عبده فباعه، فمات في يد المشتري، لم يثبت للمشتري قِصَاصٌ؛ لأنّه لم يكن له حقٌّ عند الجراحة.

وأما إذا ترك وفاءً ووارثه المولى، فذكر في الجامع الصغير: أنّ للمولى القِصَاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال بِشْرٌ عن أبي يوسف في كتاب البيوع: لا قِصَاص للمولى، وهو قول محمدٍ.

[وجه قول] أبي حنيفة، والمشهور من قول أبي يوسف: أنّ المولى هو المستحقّ لحقوق المُكاتَب في الحالين، ألا ترى أنّه كان يستحقّ في حال الجراحة؛ لبقاء الرقّ، ويستحقّ عند الموت بحكم الولاء، والمستحقّ في الطرفين إذا كان واحدًا وجب له القِصَاص، كمولى العبد.

[وجه قول] محمدٍ: أنّ المولى يستحقّ [القصاص] عند الجراحة بسبب الملك، ويستحقّ بعد الموت (٢) بحكم الولاء، فلما اختلفت جهة الاستحقاق، صار اختلافهما كاختلاف المستحقّ، فيمنع ذلك من القِصَاص.


(١) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ وزيدت من ب، ل.
(٢) في ل (الملك).

<<  <  ج: ص:  >  >>