للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصفين)، ثم عفا أحدهما، فللآخر أن يستوفي القصاص.

قال محمدٌ: إذا قضى القاضي بالقِصَاص في اليد بينهما نصفين، وبدِيَةِ اليد بينهما نصفين) (١)، ثم عفا أحدهما، بطل القصاص.

وجه قولهما: أنّ القاضي إذا قضى بالقِصَاص بينهما، فلم يسقط حقّ كلّ واحدٍ منهما عن القِصَاص؛ لاستحالة أن يُقَدّم إسقاط الحقّ قبل سلامة البدل، فإذا لم يسقط حقّ كلّ واحدٍ منهما، صار عفو الآخر بعد القضاء كعفوه قبله، وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنّ حكم الحدّ موقوفٌ بعد القضاء على الاستيفاء، حتّى لو رجع شاهدٌ، صار كرجوعه قبله في وجوب الحدّ على الباقين (٢).

[وجه قول] محمدٍ: أنّ القاضي لما قضى لهما بالدِّيَة، فقد ملّكهما [ذلك]، ونقل حقّهما إلى العوض، فيستحيل أن يبقى في المعوض، فصار مسقطًا لحقّ كلّ واحدٍ منهما عن نصف اليد، فلا يثبت القِصَاص بعد العفو.

واستشهد محمدٌ بالشفيعين إذا قضى بالشُّفْعة بينهما، ثم أسقط أحدهما حقّه، لم يكن للآخر إلا النصف، ولو أسقط حقّه قبل القضاء ثبت حقّ الآخر في الجميع.

وكذلك المدعيين لشراء عينٍ من واحدٍ، [إذا] أقاما البيّنة، فقضى القاضي بها بينهما، فاختار أحدهما الترك، لم يكن للآخر إلا النصف، ولو اختار قبل القضاء كان للآخر الجميع.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ب (على الثاني).

<<  <  ج: ص:  >  >>