للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليمنى من الزند، وقُطِع ساعده من المِرفَق (١)، فلا قِصَاص على القاطع في ساعده.

وقال أبو يوسف: انظر في هَذا، فإن كانا سواءً، اقتصصتُ [منه، وإن لم يكونا سواءً لم أقتصّ.

وقال بِشرٌ في نوادره: عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: في يدٍ فيها أُصبَعٌ زائدةٌ، قطع رجلٌ الكفّ عمدًا، وفي يد القاطع زائدةٌ مثل ذلك، قال: قال أبو حنيفة: لا قصاص، وفيها حكومة عدلٍ، وكذلك قطع أحدهما ساعد الآخر.

وقال أبو يوسف: إن كانا سواءً اقتصصت] (٢) في الوجهين.

وجه قول أبي حنيفة ومحمدٍ: أنّ قطع الكفّ يوجب وهن الساعد وضعفه، وليس له أَرْشٌ مقدّرٌ، فلا تُعلم المماثلة بين الساعدين إلا بالحزر والظن، وذلك لا يوجب القِصَاص، فأمّا الكفّ التي فيها أُصْبَعٌ زائدةٌ، فذلك نقصٌ فيها وعيبٌ، وهو نقصٌ يُعلَم بالحزر والظن، فمنع ذلك من جريان القِصَاص.

وليس هذا كالمَفصِل الأوسط من الأُصبع؛ لأنّ وهذه بالقطع لم يوجب نقصان أَرْشه، فلم يمنع من وجوب القِصَاص فيه.

[وجه قول] أبي يوسف أنّ المماثلة في القطع ممكنةٌ من المَفصِل، فإذا كانا سواءً في القوّة، صارا كالعضوين الصحيحين (٣).


(١) وفي أ (قطع من المرفق)، وفي ب (فقطع ساعدًا قطع من المرفق)، والمناسب للسياق ما في ل.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ، والمثبت من ب، ل.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٣٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>