للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإن قطع المارِن، ففيه القِصَاص، فإن قطع نصف قصبة الأنف، يكن لم يكن فيه قِصَاص؛ لأنّه إذا قطع المارِن أمكن استيفاء المماثلة؛ لأنّه يضعُ السكين على ما لان من الأنف، فأمّا إذا قطع بعض القصبة، فهو عظمٌ، وقد بيّنا أنّ العظم لا قِصَاص فيه.

قال: وإن قطع الحَشَفة ففيها القِصَاص، وإن قطع بعضها فلا قِصَاص؛ لأنّه إذا قطع الحَشَفة فهناك حدٌّ يُوقِع فيه [القصاص] (١)، فتقع المماثلة، وإذا قطع بعضها أو بعض الذَّكَر، فليس هناك حدٌّ يوقع فيه القِصَاص، فصار كقطع بعض اللسان.

فأمّا إذا قطع الذَّكَر من أصله، فقد ذكر في الأصل: أنّه لا قِصَاص؛ لأنّه ينقبض وينبسط، فلا يمكن استيفاء المماثلة فيه.

وأبو يوسف يقول: إذا استوفى بالقطع أمكنه المماثلة.

وكذلك الشَّفة إن استقصاها بالقطع، ففيها القِصَاص، وإن قطع بعضها فلا قِصَاص؛ لأنّه إذا استوفاها أمكن المماثلة، وإن قطع بعضها، فليس هناك حدّ القطع.

قال، وأمّا الأذُنُ: فما قُطِع منها ففيها القِصَاص إذا كان يُستَطاع ويُعرَف، وإن قطعت كلّها ففيها القِصَاص؛ وذلك لأنّه إذا قطع جميعها أمكنت المماثلة؛ لأنّها لا تنقبض ولا تنبسط، فإن قطع بعضها وللقطع حدٌّ يعرف، أمكنت المماثلة، وإن لم يمكن سقط القِصَاص.

قال: ولا قِصَاص في العين إذا قُوِّرت، أو تفسَّخت، وإنّما فيها القِصَاص


(١) في أ (القطع)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>