للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها بصره، أنّه لا قِصَاص في المُوضِحة في قول أبي حنيفة، وفيها وفي البصر الأَرْش.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: في المُوْضِحة القِصَاص، وفي البصر الدية، هذه رواية الجامع الصغير عن محمدٍ (١).

وروى ابن سَمَاعة في نوادره: أنّ فيهما القِصَاص جميعًا.

وجه قولهم المشهور: أنّ العين لم تذهب بالسِّراية؛ لأنّ السراية إنّما تكون من جزء إلى جملة، فأمّا من جزءٍ إلى جزءٍ آخر فلا، وإنّما تلف البصر بسبب الشَّجّة، وما تلف بسببٍ لا قِصَاص فيه، كمن تلف بحفر البئر، ووضع الحجر.

وجه قول محمدٍ: أنّ الجناية وقعت على وجه العمد، فما تولّد منها عمد أيضًا، كما لو سرت إلى النفس، فالقِصَاص ممكنٌ فيما سرت إليه، فوجب فيه القِصَاص.

وليس كذلك إذا شَلّت الأخرى؛ لأنّ القِصَاص لا يمكن فيها، فتعلّق بالأولى (٢)، ووجب في الثانية الأَرْش.

قال محمدٌ: ولو ذهبت عيناه ولسانه و [جماعه] (٣)، فعليه في المُوْضِحة والعينين القِصَاص، فأمَّا اللسان و [الجماع] (٤)، فلا يقدر فيه على القِصَاص،


(١) وعبارة الجامع الصغير "رجل شجّ رجلًا موضحة، فذهبت عيناه، فلا قصاص في شيء من ذلك، ويجب أرش الموضحة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: في الموضحة القصاص". ص ٥٠٤ (عالم الكتاب).
(٢) في ب (فنقله بالأولى).
(٣) في أ (دماغه)، والمثبت من ب.
(٤) في أ (الدماغ)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>