للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حقّه ثبت في عضوٍ سليمٍ مثل عضوه، فإذا لم يقدر إلا على استيفاء المَعِيب، صار كمن أتلف على رجلٍ ما له مِثْلٌ، فانقطع عن أيدي الناس، ولم يبق منه إلا ما هو ناقص الصفة عن المُتْلَف، فصاحب الحق بالخيار: إن شاء أخذ الموجود، وإن شاء عَدَل إلى القيمة؛ لأنّه لم يقدر على استيفاء جنس حقّه بكماله، فكذلك هذا.

وقد قال أصحابنا: فيمن قطع يدًا صحيحةً ويده ناقصة الأصابع (١)، فاختار المقطوع قطع اليد الناقصة، فلا أَرْش له.

وقال الشافعي: يقطعها ويأخذ أَرْش الأصابع (٢).

لنا: أنّ حقه ثبت في مِثْلٍ كاملٍ، فإذا استوفاه ناقص الصفة لم يكن له أن يطالب بالنقصان، كالمتلف ممّا له مِثْلٌ؛ ولأنه وضع السكين في الموضع الذي وضعها فيه القاطع، إلا أنّها معيبةٌ، فصار عيبها بنقصان الأُصْبَع كعيبها بالشلل.

وليس هذا كمن أتلف مكيلًا، فوجد [مثل] (٣) بعضه أنّه يستوفي الموجود وقيمة الباقي؛ لأنّ حقّ المُسْتَحِقّ يتعلق بالمُتْلَف وبكلّ جزءٍ منه، منه، وفي مسألتنا: حقّ المقطوع في قطع الزند دون الأصابع، ألا ترى أنّه لو قال: أنا أقطع الأصابع وأبرئ من الكفّ، لم يكن له ذلك، فدلّ على أنّ الأُصْبَع ليست [بنفس] (٤) حقّه، وإنّما هي صفةٌ فيه، فهي كالجودة في المكيل، والصحة في العضو.


(١) في ب (شلاء ناقصة الأصابع).
(٢) انظر: مختصر المزني ص ٢٤٢؛ المنهاج ص ٤٥٧.
(٣) الزيادة من ل.
(٤) في أ، ب (نفس) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>