للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنفسه، فصار مشاركًا في قتل نفسه، فلم يجب على الذي ألقاه قِصَاص.

وجه قولهما: أنّ هذا لا يُتَخلّص منه غالبًا، كالقتل بالنار والحديد، وليس كذلك إذا كان مما يُتَخلّص منه؛ لأنّ ذلك لا يُقصد به القتل، فصار كالعصا الصغيرة.

قال: فإن ألقاه من جبلٍ، أو سطحٍ على رأسه، فلا قِصَاص فيه، وهذا على ما قدمنا من الخلاف (١).


(١) انظر الأصل ٦/ ٥٧٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>