للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولياءها بالخيار: إن شاؤوا أخذوا ديتها، وإن شاؤوا أعطوا القاتل نصف ديته وقتلوه.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن الفعل الواحد لا يتعلق به قصاص وغرم في نفسٍ واحدةٍ، كما لا يجب بالفعل الواحد حَدٌّ ومَهْرٌ.

ولأن اختلاف الرجل والمرأة كاختلاف الأعمى والبصير، والصحيح والأَشَلِّ، وذلك لا يمنع قتل الكامل منهما بالناقص.

قال: وأجمعوا على قتل العبد بالحرّ؛ وذلك لأنه ناقص عن المقتول، فإذا جاز أن يستوفى بالحر الحر وهو أكمل، فلأَنْ يستوفى مقتله نفس العبد وهو ناقص أولى.

وأما الحر فيقتل بالعبد عندنا، وقال الشافعي: لا يقتل (١).

لنا: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣]، وقال : "العمد قود"، ولأنَّ من قتل قاتله إذا كان عبدا، جاز أن يجب القصاص على قاتله إذا كان حرًا كالحر.

ولأنا قد بيّنا أن المماثلة لا تعتبر في الأنفس، وإنما تعتبر في (حقن) (٢) الدم، والحر والعبد يتساويان في حقن الدم على التأبيد.

فأما قوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، فيدل على وجوب القصاص بين العبدين والحرين، ولا ينفي ما سوى ذلك.


(١) انظر: مختصر المزني ص ٢٣٧؛ المنهاج ص ٤٧٢.
(٢) في ب (حق).

<<  <  ج: ص:  >  >>