للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على كل واحد من العاقلة في السنة الثالثة.

وقال: لا تعقل مع العاقلة امرأة، ولا صَبِيٌّ، ولا عبد ولا مكاتب ولا مدبر؛ (وذلك لأن العاقلة إنما تتحمل لأجل النصرة، والمرأة ليست من أهل النصرة.

وكذلك الصبي لا يستنصر به) (١)؛ ولأن الدية تلزم العاقلة على طريق التبرع؛ وذلك لا يثبت في مال الصغير.

فأما المماليك فلا يعقلون؛ لأن العزمات لا تستنصر بهم، والتحمل إنما يجب لأجل النصرة (٢).

تم كتاب الديات ولله الحمد والمنّة

وصلى الله على نبيه محمد وآله أفضل الصلوات


(١) ما بين القوسين ساقطة من ب.
(٢) انظر: الأصل ٦/ ٥٥٦، ٩/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>