وليس كذلك إذا قطع يد العبد، أنه لا يتجاوز خمسة آلاف [إلا خمسة]؛ لأن ما يجب في اليد جزء مما يجب في الجملة، فقدّر بنصفها، وما يجب في الأنثى ليس بجزء من دية الذكر، وإنما هي دية في نفسها؛ فلذلك تقدر النفس فيها بعشرة.
قال: وإن قتله حرّ أو عبد عمدًا، وجب فيه القصاص، وإن قتله عبد خطأ أو جنى عليه فيما دون النفس، دفع به إلا أن يُفْدى، ولا يباع في الجناية.
أما وجوب القصاص بينه وبين الحر، فنبيّنه في الجنايات.
وأما جناية العبد، فيخيّر المولى فيه بين الدفع أو الفداء، وقال الشافعي: يُباع فيها
وقد روي مثل قولنا عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والوجه فيه: أن الجنايات التي يمكن استيفاؤها من الرقبة تتعلق بها كجناية العمد.
وإذا تعلقت برقبته فأزال المولى يده عنه بالتسليم، سقط عنه حكم الجناية، كما لو جنى عمدًا، فخلى بينه وبين الأولياء.
ولأن المولى كعاقلة العبد، ألا ترى أنه أقرب الناس إليه، فهو كالعاقلة التي هي أقرب الناس إلى القاتل، فيلزمه حكم جناية عبده، كما تلزم العاقلة جناية الحر، إلا أنه [إنما يلزمه](١) المطالبة بملكه العبد، فإذا رضي بتسليمه سقط حكم المطالبة، كالوارث إذا رفع يده عن التركة وخلّى بين الغرماء وبينها، سقط عنه
(١) في أ (لما لزمه) والمثبت من ب لدلالة السياق عليه.