للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال محمد: ولا كفارة على الضارب وإن سقط كامل الخلق ميتًا، إلا أن يشاء ذلك فهو أفضل، وليس ذلك عليه عندنا بواجب، وليتقرب إلى الله ﷿ مما صنع بما استطاع من خير، ويستغفر الله مما صنع، وهذا قول أبي يوسف.

وقولنا: وقد بيّنا سقوط الكفارة في الجنين؛ لأنا لا نعلم حياته، (والكفارة تتعلق بالقتل، فإن تطوع بها جاز؛ لأنه فعل فعلًا محظورًا، فعليه أن يتقرب) (١) بالكفارة بإسقاطه.

وذكر أبو الحسن رحمه الله تعالى حديث عكرمة عن ابن عباس قال: كانت امرأتان بينهما صخب، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأسقطت سقطًا قد نبت شعره ميتًا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة بالدية، فقال عمها: يا رسول الله، إنها أسقطته قد نبت شعره، فقال أب القاتلة: إنه كاذب والله، ما استهل ولا عقل ولا شرب ولا أكل، ومثله يطل، فقال : "أسجع كسجع الجاهلية وكهانتها، إن في الصبي غرّة" (٢).

وذكر حديث المغيرة بن شعبة، قال: ضُرِبَت امرأة بعمود الفسطاط وهي حبلى فقتلها، فجعل رسول الله دية المقتول على عصبة القاتل، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل، ومثل ذلك بطل، فقال : "سجع كسجع الأعراب"، قال: وجعل عليهم الدية (٣).


(١) ساقطة من ب.
(٢) رواه النسائي في سننه الكبرى (٦٩٩٧)؛ والدارقطني في سننه بلفظ يشبهه (٣٤٤٤)؛ والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (١٦٨١).
(٣) انظر: الأصل ٦/ ٥٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>