للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأصابع، وإذا كان أرش الأصابع أكثر، دخل الكف فيه.

ووجه ذلك: أن الأصابع إذا كان أرشها أكثر، فقد قوي حكمها بالتقدير وبالكثرة، فتبعها الكف، وإذا كان أرش الكف أكثر، فقد قوي الكف بالكثرة، وقويت الأصابع بالتقدير، فلم يتبع أحدهما الآخر.

وروي عنه: أن ما يلي (الأصابع الباقي من الكف يدخل في أرشها، ويجب فيما بقي من الكف حكومة) (١)؛ لأن الأصابع كلها لو كانت باقية، دخل الكف فيها على طريق التبع، ولو كانت كلها ذاهبة، وجب أرش الكف، فإذا ذهب بعضها وبقي بعضها، تبع الباقي ما يليه، وانفرد حكم بقية الكف بنفسه.

وقال أبو يوسف: إذا قطع الكف ولا أصابع فيها، فعليه حكومة لا تبلغ بها أرش أصبع؛ لأن الأصبع يتبعها الكف، والتبع لا يساوي المتبوع في الأرش.

وذكر أبو الحسن حديث عمرو: قال رسول الله : "وفي كل أصبع مما هنالك عشر عشر" (٢).

وذكر حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله قال: "هذه وهذه سواء" (٣)، وأشار بأصبعه إلى خنصره والإبهام (٤).


(١) ما بين القوسين ساقطة من ب.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (عشر عشر من الإبل) ٨/ ٩٣؛ والدارقطني في السنن ٣/ ٢٠٩؛ والنسائي في (المجتبى) (هنالك عشر من الإبل) (٤٨٥٧)؛ ونحوه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٣٦٨.
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٩٥)؛ وأبو داوود (٤٥٥٨)؛ والإمام أحمد في المسند (٣٢٢٠).
(٤) انظر المسألة: الأصل ٦/ ٥٥٤، ٥٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>