قال: وجملة هذا: أنه إذا قطع الكف وفيها ثلاث أصابع فصاعدًا، وجب أرش الأصابع وسقط أرش الكف في قولهم؛ لأن بقاء أكثر الأصابع كبقاء جميعها.
وإن كان في الكف أقل من ثلاث أصابع وجب أرش ما بقي منها، ولو كان فيها مَفْصِل واحد عند أبي حنيفة.
وقال في الرواية المشهورة: يدخل القليل في الكثير أيّهما كان.
لأبي حنيفة: أن ما بقي من الأصابع له أرش مقدر، والكف ليس لها أرش مقدر، وهي متصلة بها، فتبعتها في أرشها كما تتبع في الأصابع.
ونظير هذا ما قالوا في أهل الخطة: ما بقي منهم واحد، فالقسامة عليهم دون المشتَريين، وكذلك قالوا: في الوصية لولد فلان ما بقي له ولد من صلبه، وإن كان واحدًا لم يدخل ولد الولد في الوصية.
وجه قولهما: أن القليل يتبع الكثير، والكثير لا يدخل في القليل، فوجبَ أن يعتبر الأكثر من الأمرين.
فأما الذي ذكره عن رواية ابن سماعة وعَلِيّ وبِشْر: أن قياس قول أبي حنيفة في نصف الإبهام إذا قطعت من الكف أن يدخل القليل في الكثير. فليس يَصِحّ، والظاهر من قوله ماحكاه قبل ذلك عن بشر عن أبي يوسف: أن الكف تتبع ثلث المَفْصِل؛ لأن لها أرشًا مقدرًا.
ووجه ما ذكره ابن سماعة من اعتبار الأكثر: أن المَفْصِل ليس له أرش مقدر بنفسه، فضعف حكمه، والإصبع أرشها مقدر بنفسها، وقد كان قول أبي يوسف الأول: أن أرش الأصابع إذا كان أقل من أرش الكف، وجب أرش الكف