للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر الحكم عن علي قال: في السمحاق أربع من الإبل.

وذكر حديث عكرمة عن ابن عباس قال: (جعل رسول الله دية المعاهدين مثل دية الحر المسلم، وكان لهما عهد) (١).

وذكر عن معمر عن الزهري قال: دية المعاهد كدية المسلم، قلت له: بلغني عن سعيد أنه [قال] كذا وكذا، وقال الزهري: خير الأمور ما عرض على كتاب الله، قال الله ﷿: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]، فإذا أعطيته [ثلث] الدية (فقد سلمتها) (٢).

قال معمر: وقال الشعبي والنخعي مثل قول الزهري: الدية تامة.

قال أبو الحسن: قول الزهري: قد سلمتها، الدية على التقدير على السائل، المعنى: لقد سلمتها إليه.

وذكر ابن عيلة عن أيوب قال: سمعت الزهري يقول: دية المعاهد، دية المسلم، وكان يتأول هذه الآية: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢] (٣).


(١) الحديث بهذا اللفظ ورد (العامريين)، وإنما أخرج البيهقي من وجه آخر بلفظ (دية المعاهدين دية المسلم)، وقال: "فأبو سعد هذا سعيد بن المرزبان البقال، لا يحتج"، السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ١٠٢؛ انظر ما قيل في الحديث: نيل الأوطار للشوكاني ٧/ ٢٢٤.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من ب.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ٤٠٧؛ وابن عبد البر في الاستذكار من حديث ابن أبي شيبة ٨/ ١١٩؛ انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص ٤٦٧.
انظر: الأصل ٦/ ٥٥١، ٥٥٤، ٥٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>