للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو يوسف: عليه الأرش كاملًا؛ لأنه أتلف السن بجنايته، وما نبت إنما هو عوض عوّضه الله تعالى، فلا يسقط الضمان عن الجاني كمن أتلف مالًا لغيره، فرزقه الله تعالى، وكمن قطع شجرة فنبتت.

وفرق أبو يوسف بين سن الصبي وسن البالغ؛ لأن سن الصبي معرّض للسقوط، فلم يجب في قلعها [الضمان إذا عادت] (١)، فكأنها انقلعت بنفسها، وسنّ البالغ غير معرّض للسقوط، فتعلق بها الضمان.

وقد قالوا: فيمن قلع سن غيره، فأخذ [ها] صاحبها فردها مكانها، فنبتت ونبت عليها اللحم، فعلى القالع الأرش (٢) بكماله؛ وذلك لأن هذا النبوت لا يعتد به، ولا يعود إلى ما كان عليه، ألا ترى أن العروق لا تعود؛ ولأن السن في حكم الميتة.

قال محمد: إن كان أكثر من قدر الدرهم لم يجز الصلاة فيها (٣)، فلم يكن عوضًا التالف، وقال أبو يوسف: في سن نفسه إذا أعاده يجوز الصلاة فيه، وفي سن غيره لا يجوز، قال: وبينهما فرق لا يحضرني.

وعلى هذا، إذا قطع أذنه فخاطها والتحمت؛ لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه.

وقال أبو حنيفة في الظّفر: إذا نبت كما كان فلا شيء فيه، وإن لم ينبت


(١) ما بين المعقوفتين مزيدة من ب و ج وساقطة من أ، وهكذا كل ما يذكر بين []، فلا داعي لتكرار التعليق لكي لا تطول الهوامش بما لا داعي لتكراره.
(٢) الأرش: "دية الجراحات، والجمع أروش"، هو ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس. كما في معجم المصطلحات الفقهية.
(٣) في ب (معها).

<<  <  ج: ص:  >  >>