للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يجوز القضاء بما لا يعلم.

قال: وإن نبتت حمراء أو خضراء أو سوداء أو صفراء، ففيها ما ذكرت في كل ناب؛ وذلك لأن السن إذا نبتت، قام النابت (١) مقام الذاهب، بدلالة سقوط الأرش، فإذا نبتت سوداء، فكأن الأصل كان باقيًا وتغيّر.

ولم يذكر الشفتين، وفيها الدية عندنا؛ لأنها من جملة ما في البدن منه اثنان، لا نظير لهما، وهما كالعينين واليدين، والعليا والسفلى سواء، وهذا قول جماعةٍ من الصحابة.

وقال زيد بن ثابت: (في السفلى الثلثان، وفي العليا الثلث) (٢)؛ لأن السفلى فيها جمال ومنفعة، لأنها تحبس الريق. وبقية الصحابة لم يفصلوا، وقال مثل قولنا: شريح والنخعي، وجماعة من التابعين رضي الله تعالى عنهم (٣).


= ٢/ ٢٨٠؛ نصب الراية، ٤/ ٣٧٨.
(١) في ج (الثابت).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة عن الشعبي في المصنف ٥/ ٣٦٢.
(٣) انظر: كتاب الآثار لمحمد ص ١٢٠ وما بعدها؛ الأصل ٦/ ٤٥٩ وما بعدها؛ البدائع للكاساني ٧/ ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>