للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ذلك سواء، لا فضل لبعضهن على بعض؛ وذلك لما روي عن النبي أنه قال: "في كل أصبع عَشْر من الإبل، والأصابع كلها سواء" (١).

وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: هذه وهذه سواء، وأشار إلى الخنصر والإبهام.

وروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي قال: "في المواضح خمس خمس من الإبل، وفي الأصابع [كلهن سواء] عشر عشر من الإبل، وفي الأسنان خمس خمس من الإبل" (٢)، وقد روي أن عمر كان يقول: (في الخنصر ست من الإبل، وفي البنصر سبع من الإبل، وفي الوسطى عشر من الإبل، وفي السَّبَّابة والإبهام خمس وعشرون) (٣)، فلما بلغه الخبر عن رسول الله رجع إلى ذلك.

وهذا جارٍ على الأصل الذي قدمنا؛ لأن في اليدين عشر أصابع، ففيها الدية، ثم تنقسم الدية على قدر عددها، كما انقسمت على اليدين والرجلين.

قال: وما كان من الأصابع ففيه ثلاث مفاصل، ففي كل مفصل إذا قطع ثُلُثُ دية الأصبع، وما كان فيه مفصلان، ففي الواحد منه نصف دية الأصبع، وذلك [لأن] ما في الأصبع ينقسم على مفاصلها كما انقسم ما في اليد على عدد الأصابع.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مرفوعًا وموقوفًا، ٥/ ٣٦٨.
(٢) أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين، ٣/ ٨، وابن أبي شيبة، ٥/ ٣٦٨.
(٣) روي نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه، ٥/ ٣٦٨، والبيهقي في معرفة السنن، ٦/ ٢٢٣؛ التلخيص الحبير، ٤/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>