للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي اليدين الدية، وفي أحدهما نصف الدية" (١).

وأما شعر الحاجبين، فهو على ما بينا، أن فوات الجمال بالشعر يوجب الأرش المقدر.

قال: وسواء ذهب بالجناية نور البصر دون الشحمة، أو ذهب معه الشحمة؛

وذلك لما قدمنا أن تلف منفعة العضو، كتلف نفس العضو، والمقصود من

الشحمة: النظر، فإذا ذهبت، فالشحمة تابعة.

قال: وسواء قطع أصابع اليد دون الكف، أو قطع الكف وفيها الأصابع، وكذلك القدم تبع للأصابع؛ وذلك لما روي عنه أنه قال: "في الأصابع في كل أصبع عشر من الأبل" (٢)، فلا فرق بين أن يقطعها ويقطع الكف معها؛ لأن الأصابع تجب فيها نصف الدية، (وهي مع الكف يجب فيها نصف الدية) (٣)؛ لقوله : "وفي إحدى اليدين نصف الدية" (٤)، فدل على أن الكف تبع للأصابع؛ ولأن المقصود من اليد المنفعة، وذلك يحصل بالأصابع، فإتلافها كإتلاف اليد.

[قال]: وكذلك إن قطع الحَلَمَة من ثَدْي المرأة وحدها أو قطع الثدي [وفيه الحَلَمة]، ففيها نصف الدية، والثَّدْي تبع للحَلَمَة؛ لأن المقصود من منفعة الثدي يفوت بفوات الحلمة، وهو الرضاع، وفوات المنفعة المقصودة من العضو كفوات العضو.


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة من قول علي وعبد الله ، ٥/ ٣٦٨.
(٣) ساقطة من ج.
(٤) أخرجه النسائي في الكبرى من حديث عمرو بن شعيب (٧٠٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>