للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: عشرون ابن لبون، بدلًا من بني مخاض (١).

وعن عمر [وزيد] ذكر محمد في الكتاب في الخطأ مثل قول ابن مسعود.

لنا: ما روى حنيف بن مالك، عن ابن مسعود، عن النبي أنه قال: "في دية الخطأ عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابن مخاض" (٢)، وقال: "في النفس مائة من الإبل"، فظاهره يقتضي أدناه؛ ولأن ابن لبون يقوم مقام غيره في الذكاة عند عدمه [فلم يجب في الدية بنفسه]، فصار كالشاتين.

وأما دية شبه العمد، فهي عندنا أرباعًا: خمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وهو قول ابن مسعود.

وذكر محمد في الكتاب عن عمر والمغيرة وأبي موسى: أن دية شبه العمد أثلاثًا.

وعن عمر وزيد: في شبه العمد ثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خِلفة، وهو قول محمد.

وعن علي في شبه العمد أثلاثًا: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون خلفة في بطونها أولادها (٣).


(١) انظر: مختر المزني ص ٢٤٤؛ رحمة الأمة ص ٢١٧.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٤٥)؛ وابن ماجه (٢٦٣١)؛ ومالك في الموطأ (١٥٥٠)؛ والبيهقي في الكبرى، ٨/ ٧٥؛ نصب الراية، ٤/ ٣٥٧.
(٣) انظر: كتاب الآثار لمحمد، ص ١٢٠، ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>