للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي في أحد قوليه: إن الدراهم والدنانير قيمة، وإنما تختلف باختلاف الأزمان (١).

وجه ما ذكره أبو بكر أولًا، قوله : "في النفس مائة من الإبل" (٢)، (وروي عن الزُّهري أنه قال: كانت الدية على عهد رسول الله مائة من الإبل) (٣)، قيمة كل بعير أوقية، فلما كان زمن عمر، غلت الإبل، فجعل عمر فيه كل بعير أوقيةً ونصف، فلما غلت أيضًا جعلها أوقيتين، فلم تزل تغلو حتى بلغ قيمة الإبل اثني عشر ألفًا (٤).

وروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (كانت الديةُ على عهد رسول الله مائة من الإبل قيمتها أربعة آلاف، أو عدله من الذهب أربعمائة دينار) (٥).

وجه قوله الثاني: أن الدراهم لو كانت قيمة لم يجز أن يقضي بها مؤجلة؛ لأنه يؤدي إلى الدين بالدين، فلما قضي بها مؤجلة، دلّ على أنها وجبت بنفسها.

وروى شُعبة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله قال: دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار (٦).


(١) انظر: الأم ص ١٢٠٧؛ رحمة الأمة ص ٢١٧.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى من كتاب عمرو بن حزم، ٨/ ٧٣؛ وفي معرفة السنن، ٦/ ٢٠٠.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من ج.
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٨/ ٧٧؛ ورواه الطبراني في الكبير، ٧/ ١٥٠؛ "وفيه أبو معشر نجيح، وصالح بن أبي الأخضر، وكلاهما ضعيف" كما قاله الهيثمي في مجمع الزوائد، ٦/ ٢٩٧.
(٥) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بلفظ: "ثمانمائة دينار، وثمانية آلاف درهم. . ."، ١٧/ ٣٤٧.
(٦) "أخرجه أبو داود في المراسيل، وأخرجه محمد بن الحسن والشافعي، لكن موقوف على سعيد" كما قاله ابن حجر في الدراية، ٢/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>