للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا باع الغاصب العبد وقبضه المشتري، فأعتقه، ثم أن المالك أجاز البيع، [جاز] عتق المشتري استحسانًا، والقياس: أن لا يجوز، وهو قول محمد.

وجه قولهما: أن العتق فيه معنى القبض بدلالة أن المشتري إذا أعتق العبد في يد البائع، صار قابضًا، والقبض من حقوق العقد، فإذا أُجيز العقد جاز بحقوقه، فنفذ العتق.

ولا يلزم على هذا، إذا باع عبدًا وشرط الخيار لنفسه، فقبضه المشتري فأعتقه، ثم أجاز [البائع] البيع، لم يجز العتق في قولهم؛ لأن الإجازة في بيع الخيار إنما هي إسقاط حق الفسخ، ولم تصح الإجازة؛ لأن الخيار شرط للفسخ، فإذا أجاز البائع، فإنما أسقط حق فسخه، ونحن قلنا: إن إجازة العقد تقتضي جوازه بحقوقه، فلا يلزم ما وضع لإسقاط الفسخ.

والفرق بينهما من طريق المعنى: أن البائع إنما شرط الخيار لنفسه ليمنع من تصرف المشتري، فلو وقف تصرف المشتري، كان ذلك [منه] (١) ما قصده البائع بالخيار.

فأما في مسألتنا، فلم يوجد فلم يوجد من المالك شرط منع به من تصرف المشتري؛ فلذلك جاز أن ينفذ عند الإجازة؛ ولأن عتق المشتري وجد بعد تمام سبب الملك، ألا ترى أن سبب الملك هو الإيجاب والقبول المطلق، وقد وُجد ذلك، وإنما وقف البيع على إجازة أحدهما (٢)، فإذا أجاز [نفذ] (٣) العتق، كالمشتري


(١) في أ (ضد) والمثبت من ج.
(٢) في ج (غيرهما).
(٣) في أ (بعد) والمثبت من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>