للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن محمد أنه قال في دابة في مربط رجل، جاء إنسان ففتح الباب فذهبت الدابة، قال محمد: هو ضامن لها.

ولو حَلَّ رباطها رجل، وفتح آخرُ الباب: فالضمان على الذي فتح الباب.

وقال في العبد إذا حَلَّ قيده أو فتح الباب عليه حتى هرب: لم يضمن، إلا أن يكون العبد مجنونًا.

قال: وقال أبو حنيفة: لا ضمان في جميع ذلك، وقال الشافعي: إن طار من فوره ضمن، وإن طار (١) بعد ذلك، لم يضمن (٢).

لنا: أنه سبب غير ملجئ، فإذا انضم إليه فعل الحيوان، لم يتعلق به ضمان، أصله: من حبس عبده وغلق عليه الباب، فجاء إنسان ففتح الباب.

وجه قول محمد: أن البهائم لا قصد لها، فإذا فتح الباب عليها فهو سبب للإتلاف، ولم ينضم إليه فعل من يتعلق بقصده حكم، فكان الضمان عليه.

فأما العبد، فله قصد واختيار، فيتعلق الحكم بفعله، ويسقط حكم السبب كما يسقط حكم المباشرة مع السبب.

وقد قال أصحابنا - فيمن حَلَّ رِباط الزيت -: فإن كان ذائبًا ضمن؛ لأنه لم يوجد هناك فعل من الحيوان، وإنما يقف الزيت برباط الزق، فإذا حَلَّ الرِّباط فهو كالدافع للزيت، فصار كمن نفّر طائرًا حتى طار.

ولو كان السمن جامدًا فحل الرباط فذاب السمن بالشمس وسال، لم يضمن؛


(١) في ج (وإن كان بعد مهلة).
(٢) انظر: مختصر المزني ص ١١٨؛ المنهاج ص ٢٩١؛ رحمة الأمة ص ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>