قال: ولو غنّوا وضربوا بالعيدان، منعناهم من ذلك كما نمنع المسلمين؛ لأنه لم يُستثن بعقد الأمان.
قال: ولو أتلف ذمي على ذمي خمرًا، ثم أسلم المغصوب، ثم الغاصب، أو أسلما معًا، سقطت الخمر؛ (وذلك لأن المطالبة ببدلها بعد الإسلام يقتضي تمليكها، والمسلم لا يجوز له أن يتملك الخمر)(١) ولا يملكها.
وإذا سقطت المطالبة بسبب من جهة صاحب الحق، سقط الحق كما تسقط بالبراءة.
وأما إذا أسلم الغاصب وحده، أو أسلم الغاصب ثم أسلم المغصوب، سقطت الخمر في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف.
وروى زفر ومحمد وعافية عن أبي حنيفة: أنها لا تسقط، وهو قول محمد وزفر.
وجه رواية أبي يوسف: أن الخمر سقطت المطالبة بها بالإسلام، فصار كإسلام المغصوب؛ ولأن تضمين المغصوب المسلم قيمة الخمر يقتضي تملكيها منه، ألا ترى أن الغصب أوجب الضمان بشرط التمليك، والمسلم لا يجوز أن يتملك الخمر.
ولا يقال: فهلا ضمنتموه وإن لم يملك كما لو غصبها وهو مسلم؛ لأن غصب المسلم أوجب الضمان على وجه لا يتعلق به التمليك، وغصب الذمي