للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضمان الغصب، والمدبرة تضمن بالغصب، وأم الولد لا تضمن، فكذلك البيع.

وأما وجه ما ذكره في الجامع الصغير؛ فلأن المقبوض في البيع الفاسد لا يضمن باليد فحسب، وإنما يضمن بالتسليط على الملك، والتسليط (١) يحصل بالقبض، [وكذلك] التسليط إنما يحصل فيما يملك بالعقود.

فأما ما لا يملك فلا يتعلق به الضمان، كما قالوا فيمن اشترى بميتة أو دم وقَبَضَ، فإنه لا يضمن إذا هلك؛ لأنه ليس في مقابلته بدل، فلم يوجد تسليط على ملك؛ ولأن الغصب يضمن به ما لا يضمن بالعقود، فيجوز أن يضمن المدبرة بالغصب وإن لم يضمن بالعقد، وأما المكاتب؛ فلأنه في يد نفسه، فلا يضمن باليد كالحر (٢).


(١) في ج (لا يحصل).
(٢) انظر: الأصل ٦/ ٤٤٤، ٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>