(وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: في رجل غصب رجلًا أم ولد، أو مكاتبًا، أو مدبرًا، فمات عنده، قال: على الغاصب قيمة ذلك، وهذا صحيح على أصل أبي يوسف: أن حق الحرية لا ينافي ضمان الغصب.
قال: ولو باعه أم ولد، أو مدبرة، أو مكاتبة، فماتت في يد المشتري، فإنه يضمن قيمة المدبر ولا يضمن قيمة المكاتب ولا أم الولد، وهذا قول أبي حنيفة) (١).
وقال ابن سماعة: وروي عن أبي يوسف أنه قال في ذلك كله: يضمن.
وقال ابن سماعة في الجامع الصغير عن أبي حنيفة: في رجل غصب أم ولد رجل، فماتت في يده، قال: لا ضمان عليه، وإن غصب مدبرةً فماتت في يده، فهو ضامن لقيمتها.
وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن في أم الولد كما يضمن في المدبرة.
وعن أبي حنيفة: في رجل باع أم ولد له أو مدبرة له رجلًا، فماتت في يد المشتري، قال: لا ضمان عليه.
وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن قيمتهما جميعًا في الغصب والبيع، أما الغصب، فقد بيناه.
وأما [مسألة] البيع، فوجهه ما ذكره أبو الحسن: أن ضمان البيع الفاسد