للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه مال واحد على ما قدمناه.

وهذه مسألة مُشْكِلة؛ لأنها تخالف أصلين مشهورين، أحدهما: أن الوديعة بنية الغصب لا يتعلق به الضمان، فإن حملت المسألة على أنه أخرج المال من المصر في إحدى الروايات، فقد ترك أصلًا آخر؛ لأن المودع إذا تعدى ثم أزال التعدي برئ من الضمان.

وقد قال: إنه يضمن الخمسمائة وإن رَدَّها، فالأولى أن يحمل المسألة على أنه أخذ الخمسمائة، فطولب بها، فجحدها، فصار ضامنًا، والجاحد لا يبرأ إلا بالرد على المالك، فإذا خلطها لم يضمن الباقي؛ لأنهما لمالك واحد، وضمن المجحود خاصة (١).


(١) انظر: الأصل ١٢/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>