للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غصبًا مستقلًا، وذلك لما بينا أن تصرف المالك أسقط ضمان الغصب، فلا يعود إلا بعود سببه.

قال: وكذلك لو كان الغصب طعامًا، فأكله المغصوب وهو يعرفه أو لا يعرف، أو أطعمه إياه الغاصب، أو كان ثوبًا فلبسه المغصوب، أو ألبسه إياه الغاصب، وهو يعرفه أو لا يعرفه، فقد برئ منه الغاصب؛ وذلك لأنه إذا أكله، فقد ثبتت يده عليه عند الأكل، وثبوت اليد يبرئ الغاصب من الضمان.

فأما إذا أطعمه إياه، سقط ضمانه عندنا، وقال الشافعي: لا يسقط (١).

لنا: أن الطعام قد سُلّم له في الأكل، فلو رجع على الغاصب ببدله لسلم له العوض والمعوض فيما يصح تملكه بالمعاوضات، وذلك لا يصح.

قال: ولو أن المغصوب أخذ العبد من الغاصب ليخدمه، أو الثوب ليلبسه، أو الدابة ليركبها، فقبل الغاصب الإجارة، فإن الغاصب بريء من ضمان العبد حتى تجب عليه الأجرة بالإجارة، وذلك مع قبض ما وقعت عليه الإجارة؛ وذلك لأن الأجرة إذا وجبت انتفى ضمان الغصب؛ لأن الأجرة والضمان لا يجتمعان (٢).

وقد قالوا: في الغاصب إذا استأجر العبد المغصوب من مولاه ليبني له حائطًا معلومًا، سقط [ضمان] الغصب حين يبتدئ بالبناء؛ لأن الأجرة لا تجب بالتخلية، وإنما تجب بالعمل، وسقوط الضمان يتعلق بوجوب الأجرة.


(١) انظر: الأم ص ٦٢٣.
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>