للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحبه، فإذا أتلفه الغاصب، ضمن قيمته بالإتلاف، كما لو ابتدأ ذلك من غير غصب متقدم.

فأما إذا دبغه بمَا لَه قيمة، فهلك عنده، فلا ضمان عليه في قولهم؛ لأن الدباغ ليس بإتلاف من الغاصب، فيتعلق به الضمان، والغصب المتقدم لا يتعلق به ضمان لأجل الجلد (١).

وأما إذا استهلكه، فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة؛ وذلك لأنه لا يخلو: إما أن يضمن قيمته مدبوعًا، أو غير مدبوغ، ولا يجوز تضمينه غير مدبوغ؛ لأن الجلد غير متقوم في ذلك الوقت، فلا يجوز تضمينه مدبوعًا؛ لأن الدباغ مال للغاصب، لو لم يكن حين استهلك الجلد لم يضمن، فلا يجوز أن يضمنه لأجل ماله، فلم يبق إلا سقوط الضمان.

وأما هما قالا: يضمن قيمته مدبوغًا، ويأخذ ما زاد الدباغ فيه؛ وذلك لأنه أتلفه، وهو مال لمالكه، ألا ترى أنه كان له أخذه، والإتلاف سببٌ للضمان، فكأنه ابتدأ إتلافه من غير غصب، ويغرم المغصوب ما زاد الدباغ فيه؛ لأن ذلك قد سلم له حين أخذ عوضه، فكأنه أخذ الجلد قبل الاستهلاك.


(١) في ج (لأن الجلد لا قيمة له).

<<  <  ج: ص:  >  >>