للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهذا ثوبه، ولهذا صبغه، ولم يذكر أبو الحسن هذا الوجه من الخيار.

قال: فأما في الصبغ بالسواد، فإن شاء: ضمنه قيمته أبيض، وإن شاء أخذ الثوب أسود ولا شيء [عليه] للغاصب.

وقال أبو يوسف: السواد عندي مثل العصفر، فيعطيه ما زاد السواد فيه، وهذا قول محمد.

فمن أصحابنا من قال: إنه لا خلاف في هذه المسألة في الحقيقة؛ لأن أبا حنيفة أجاب [على] ما شاهد في زمن بني مروان، أنهم لم يلبسوا السواد، وكان ذلك نقصًا، فلم يجب على [صاحب الثوب ضمان مع النقصان] (١) في ثوبه، وأجابا هما على ما شاهدا من عادة بني العباس، ولبسهم السواد، فكان ذلك زيادة في عادتهم، فهو كالعُصْفُر.

ومن أصحابنا من قال: إن أبا حنيفة أجاب في نوع من الثياب ينقص السواد من قيمته في العادة، وأجاباهما على نوع يزيد الثوب في قيمته في العادة.

فالحاصل من هذا: أنه لا خلاف في المسألة، وإنما يرجع إلى العادة في كل زمان، فإن كان السواد زيادة، غَرّمه المالك، وإلا لم يغرمه.

وأما العُصْفُر إذا نقص في الثوب ولم يزد، فقد روي عن محمدٍ أنه قال: فيمن غصب ثوبًا قيمته ثلاثون درهمًا، فصبغه بعُصْفُر، حتى صار قيمته عشرين درهمًا: فإني أنظر إلى ما يزيد هذا الصبغ في قيمة ثوب لا ينقص قيمته به، فإن كان يزيد في ثمنه خمسة، غرمت الغاصب خمسة دراهم؛ وذلك لأن الثوب قد


(١) في أ (ضمان الثوب مع النقص) والمثبت من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>