للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول زفر: أن البناء لم يسقط حق المالك؛ بدلالة أن الغاصب لو نقض ورَدّ الساجة لم يكن له [عليه] غير ذلك، وإذا لم يسقط حقه عنها، لزم الغاصب تسليمها.

قال: فإن بيعت الدار في حياته، أو بعد وفاته، كان صاحب هذه الأشياء أسوة الغرماء في الثمن، لا يكون له شيء من ذلك دون بقية الغرماء؛ لما بينا أن ملكه زال عن العين، فلم يثبت له حق الإمساك، فصار كالمبيع الذي باعه وسلمه (١).


(١) انظر: الأصل ١٢/ ١٣٩، ١٤٥، ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>