للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك إن وهبه الغاصب أو باعه أو تصدق به، فإن ذلك كله باطل، ولرب الطعام أن يأخذ شِيَة (١).

وكذلك لو غصب لحمًا فشواه، أو طبخه، وكذلك لو غصبه سمسمًا أو زيتونا فعصره، وكذلك لو غصبه ترابًا فلبّنه أو طبخه آجُرًّا، أو اتخذ منه آنية الخزف، أو جعله حِبَابًا، فإن لم يكن للتراب ثمن فلا شيء عليه، ولا بأس بأن ينتفع به.

قال أيده الله: وجملة هذا: إن الغاصب إذا أزال الاسم وعامة المنافع المباحة من العين بزيادة من جهته، زال ملك المالك عن العين عند أبي حنيفة ومحمد، وملكها الغاصبُ بالضمان.

وروي عن أبي يوسف ثلاث روايات: منها رواية ابن سماعة: أن حق المالك لا يسقط، ولكن يزول ملكه ويباع له العين في دينه.

ورواية ابن سماعة أيضًا: أن له أن يأخذ الدقيق ويبرئ الغاصب من الضمان.

وروى الحسن بن زياد عنه مثل قول أبي حنيفة، وكذلك رواه بشر.

قال أبو الحسن: وهو عندي قوله الأول.

وقال الشافعي: لا يزول ملك المالك (٢).


(١) الشِّيَة: سواد في بياض أو بياض في سواد، والشية: كل ما خالف اللون في جميع الجسد وفي جميع الدواب، والمراد هنا: هو الاختلاط وتغير الأصل لشيء آخر. انظر: مختار الصحاح؛ المعجم الوسيط (وشى).
(٢) انظر: الأم ص ٦٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>