للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملك غيره، فلا يرجع عليه بشيء.

قال: وكذلك لو غصبه أرضًا فيها زرع، أو نخل، أو شجر، فسقاه الغاصب وأنفق عليه حتى انتهى بلوغه، ثم حضر المغصوب منه، فله أن يأخذه، وكذلك لو كان النخل أطلع في يده فأبّره ولقّحه وقام عليه حتى تناهى عظمه، فهو كله للمغصوب منه، ولا شيء للغاصب من نفقته؛ لما قدمنا أنه نماء (١) حادث في ملكه، وقد تبرع الغاصب بالإنفاق عليه.

قال: ولو كان حصد من الزرع شيئًا فاستهلكه، أو أخذ من الثمرة شيئًا فأكله، أو جزّ صوف الغنم، أو حلبها، كان ضامنًا لذلك كله، يرد على المغصوب مثله فيما له مثل، وقيمة ما لا مثل له؛ وذلك لأن الزيادة في يد الغاصب أمانة، فإذا أتلفها ضمنها كالوديعة (٢).


(١) في ج (أنه لما حدث في ملكه).
(٢) انظر: الأصل ١٢/ ١٣٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>