للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما كان له أن يضمنه نقصان الثوب؛ لأن الربا (١) لا يثبت فيه، فإذا أخذ المقطوع من الأرش، فكأنه ملكه ثوبًا بثوب وزيادة.

قال: وإن غصبه شاةً فذبحها، فإن بشرًا روى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن صاحب الشاة بالخيار: إن شاء أخذها ولا شيء له غيرها، وإن شاء تركها وضمنه قيمتها يوم غصبها، وكذلك روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة.

قال الحسن عن أبي حنيفة: وكذلك إذا سلخها حين ذبحها، أو قطع لحمها أعضاء [ولم يطبخها]، ولم تشوه والرأس قائم، والجلد [باقٍ]، والأكارع والبطن، كان المغصوب بالخيار: إن شاء أخذ ذلك ولم يكن له غيره، وإن شاء ضمنه قيمتها حيّةً.

وقال محمد في الأصل وغيره: إن شاء المغصوب أخذ الشاة وأخذ ما نقصها، وإن شاء تركها وأخذ قيمتها حية.

وجه رواية بشر والحسن: أن المقصود من الشاة اللحم، والذبح يغرم عليه الأغراض، فصار في معنى الزيادة، فإذا سلم الغاصب، لم يجز أن يلزمه أرش النقصان، وإنما ثبت له حق (٢) تضمين القيمة؛ لأنه فوت عليه الغرض من العين وإن كان الذبح زيادة فيها.

وجه رواية محمد - وهي الصحيحة -: أن الذبح نقص في الحيوان، والربا لا يثبت فيه، فصار كقطع الثوب.


(١) في ج (الزيادة).
(٢) في ج (يثبت للآخر تضمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>