للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أبو يوسف: لو مات ومات ولدها في يد الغاصب، ضمن قيمة الأم يوم قبضها، ولم يضمن قيمة الولد؛ لأن الولد لما مات، فكأن لم يكن، فإذا غرم الغاصب قيمتها يوم الغصب، فقد دخل نقصان الولادة في ذلك.

قال: ولو كان الغاصب قتل الولد، أو باعه [صار] (١) ضامنًا لقيمته مع قيمة أمه إذا كانت الولادة نقصتها (٢)؛ لأن الولد أمانة، فيضمن بالقتل كما يضمن الوديعة.

قال: فإن نقصها الولادة مائة، والولد يُساوي مائتين، ضمن قيمة الأم يوم غصب، وضمن من الولد نصف قيمته، دخل النقص (٣) الذي أبطلت في قيمة الأم.

قال أبو يوسف: فإذا ضمنت الغاصب قيمة تامة بغير نقصان، حططت ذلك النقصان من قيمة الأم، وإن ضمنته قيمتها يوم ولدت، ضمن قيمة الولد تامة؛ وذلك لأن الضمان يجب يوم الغصب، ويستقر بهلاكها، فوجب اعتبار قيمتها في ذلك الحال.

وإذا غرم قيمتها تامة، وقد أتلف الولد ونقصه، كان يجب أن يجبر به بعضها، فصار كأنه ضمن نقص (٤) الولد، فلزمه ضمان باقيه.

وأما قوله: فإن ضمنته قيمتها يوم ولدت، ضمن قيمة الولد تامة، فليس من حيث الحكم؛ لأن الحاكم لا يضمنه قيمتها إلا يوم الغصب، إلا أن يحدث منه


(١) في ج (لا تنقصها).
(٢) في أ (كان) والمثبت من ج.
(٣) في ج (النصف).
(٤) في ج (بعض).

<<  <  ج: ص:  >  >>