قال: ولو كانت الأمة حبلت في يد الغاصب من زِنًا، فإن المولى يأخذها ويأخذ ما نقصها من الغاصب.
فإن زال ذلك العيب في يد المولى، [بأن] كان بياضًا في عينها فارتفع، أو حُمّت في يد الغاصب، فزالت الحمّى عنها حين ردّها، أو كانت حاملًا فولدت، وقد كان أخذ من الغاصب ما نقصها، فإن المولى يرد ما أخذ لنقص البياض ولنقص الحُمّى؛ وذلك لأن الضمان وجب للنقص الحاصل (١) بالمرض، فإذا زال، فكأن لم يكن، فوجب رد الأرش، وبيّنا أن المولى أخذ ما ليس بمستحق.
قال: فأما الحبل من الزنا، فإن أبا يوسف قال: انظر إلى ما نقصها الحبل وأرش عيب الزنا، فإن كان عيب الزنا أكثر، ضمن ذلك الغاصب، ولم يرد المولى شيئًا، ولو كان أرش الحبل أكثر، رد الفضل عن أرش الزنا؛ وذلك لأن العيب الحاصل بالحبل والزنا سببه واحد، فيدخل الأقل في الأكثر، كمن قطع يد رجل فمات، لما وجب بالقطع أرش اليد وبدل النفس، وتعلقا بسبب واحد، دخل الأقل في الأكثر، وهذا استحسان.
وكان القياس: أن يضمن الأمرين؛ لأن كل واحد منهما عيب حدث في يده، فصار كالعينين المختلفين.
ومن أصحابنا من روى عن محمد أنه قال بالقياس، فإذا ثبت هذا فقد زال عن الأمة الحبلى عيب الحبل بالولادة، وبقي عيب الزنا، فإن كان عيب الزنا