للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجوز أن يوجب (١) الضمان الثاني مع بقاء الأول؛ لأن الضمان من أسباب التمليك.

ولا يجوز أن يثبت في العين الواحدة [للواحد] حق التمليك من وجهين، كل واحد منهما يوجب ملك جميعها، كما لا تكون مضمونة عليه بالشراء والغصب.

ولا يجوز إسقاط الضمان الأول وتجديد الضمان؛ لأن السبب الموجب لضمان الأول هو القبض، فلا يجوز إسقاط الضمان مع بقاء سببه؛ ولأنا لو أسقطنا الضمان الأول، لسقط بفعل الغاصب من غير حضور المغصوب منه ولا رضاه، وهذا لا يجوز.

فإذا بطلت الوجوه التي قسمناها، لم يبق إلا سقوط ضمان الزيادة.

ولا يلزم على هذا، إذا زادت قيمة العبد، فقتله الغاصب؛ لأنا لم نوجب عليه ضمانًا آخر مع بقاء الأول، ألا ترى أن القتل إما أن يكون خطأً أو عمدًا: فإن كان عمدًا، فموجبه القصاص، وإن كان خطأً، فالضمان على العاقلة دون القاتل، ونحن لا نمنع من وجوب الضمان على اثنين في عين واحدة؛ ولأن ضمان القتل من غير جنس الضمان الأول، ويجوز أن يتجدد [على الضمان ضمان آخر من غير جنسه وإن لم يتجدد] عليه ضمان من جنسه.

ولا يلزم على هذا، المُحْرِم إذا صاد صيدًا فزاد في [يديه] (٢)، ثم باعه؛ وذلك لأن ضمان الصيد لا يتعلق به التمليك، ونحن قلنا إن الزيادة لما لم يجز إفرادها بالتمليك، لم يجز إفرادها بضمانه.


(١) في ج (يؤخر).
(٢) في أ (بدنه) والمثبت من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>