للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[به] في الوجهين؛ لأن القربة تَعَيّنت فيها بالذبح، فجاز الانتفاع بلبنها وصوفها، كما يجوز بلحمها.

قال: وإن كان في ضرعها لبن، وهو يخاف عليها إن لم يحلبها، نَضَحَ ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن؛ لأن الحلب لا يجوز، ودفع الضرر عنها واجبٌ، فوجب أن ينضح ضرعها بالماء [البارد] لينقطع [اللبن] (١).

وإما يتصدق باللبن؛ لأنه جزء منها، فكان الواجب الصدقة به ما لم يتعين فيها القربة بالذبح، كما لو ذُبِحَتْ قبل الوقت.

قال: ولا يبيع جلدها؛ لما روي عن النبي أنه قال: "من باع جلد أضحيته، فلا أضحية له" (٢).

قال: ولا يعطيه [بكراء جَزَّارِها] (٣) شيئًا؛ لما روي عن النبي أنه قال لعلي : "تصدق بجلالها وخطامها، ولا تعطي أجرة الجزّار منها" (٤).

قال: وإن عمل بالجلد شيئًا مما ينتفع به في منزله، فلا بأس، مثل ما يفترشه أو ينام عليه أو غير ذلك مما ينتفع به في منزله؛ لما روي أن عائشة اتّخذت جلد أضحيتها سقاء؛ ولأنه يجوز له الانتفاع بلحمها، فكذلك بجلدها.

قال: وإن ولدت ولدًا، ذبح ولدها معها؛ وذلك لأن الوجوب تعين فيها،


(١) انظر: الأصل ٥/ ٤٠٨.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ورده الذهبي، ٢/ ٤٢٢؛ والبيهقي في الكبرى، ٩/ ٢٩٤.
(٣) في م (أجر جزارتها) والمثبت من ج.
(٤) قال الزيلعي: "أخرجه الجماعة إلا الترمذي … "، ٤/ ٢١٩؛ وقال ابن حجر: "متفق عليه من حديث عليّ أمرني … " الدراية، ٢/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>